السيد عبد الأعلى السبزواري
36
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يكون باطلا [ 84 ] ، ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان [ 85 ] ، دون الأولى حيث قالوا : « ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز » . ( مسألة 13 ) : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق أنه لم يوصله ، لم يكن له خيار الفسخ ، وعليه تمام المسمى من الأجرة ، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار
--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الإجارة .